علي أصغر مرواريد
316
الينابيع الفقهية
والتدبير والكتابة والنسب والوكالة والوصية إليه وعيوب النساء فلا ، وفي الوقف إشكال منشأه النظر إلى من ينتقل إليه والأشبه القبول لانتقاله إلى الموقوف عليهم . ولا يثبت دعوى الجماعة مع الشاهد إلا مع حلف كل واحد منهم ، ولو امتنع البعض ثبت نصيب من حلف دون الممتنع ، ولا يحلف من لا يعرف ما يحلف عليه يقينا ولا ليثبت مالا لغيره ، فلو ادعى غريم الميت مالا له على آخر مع شاهد فإن حلف الوارث ثبت وإن امتنع لم يحلف الغريم ، وكذا لو ادعى رهنا وأقام شاهدا أنه للراهن لم يحلف لأن يمينه لإثبات مال الغير . ولو ادعى الجماعة مالا لمورثهم وحلفوا مع شاهدهم تثبت الدعوى وقسم بينهم على الفريضة ، ولو كان وصية قسموه بالسوية إلا أن يثبت التفضيل ، ولو امتنعوا لم يحكم لهم ، ولو حلف بعض أخذ ولم يكن للممتنع معه شركة ، ولو كان في الجملة مولى عليه يوقف نصيبه ، فإن كمل ورشد حلف واستحق ، وإن امتنع لم يحكم له ، وإن مات قبل ذلك كان لوارثه الحلف واستيفاء نصيبه . مسائل خمس : الأولى : لو قال : هذه الجارية مملوكتي وأم ولدي حلف مع شاهده ، ويثبت رقيتها دون الولد لأنه ليس مالا ويثبت لها حكم أم الولد بإقراره . الثانية : لو ادعى بعض الورثة أن الميت وقف عليهم دارا وعلى نسلهم فإن حلف المدعون مع شاهدهم قضي لهم ، وإن امتنعوا حكم بها ميراثا وكان نصيب المدعين وقفا ، وإن حلف بعض ثبت نصيب الحالف وقفا وكان الباقي طلقا يقضى منه الديون ويخرج الوصايا وما فضل ميراثا ، وما يحصل من الفاضل للمدعين يكون وقفا ، ولو انقرض الممتنع كان للبطن التي تأخذ بعده الحلف مع الشاهد ولا يبطل حقهم بامتناع الأول . الثالثة : إذا ادعى الوقفية عليه وعلى أولاده بعده وحلف مع شاهده تثبت الدعوى ولا